ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال، وعمله الماضي مشروط بالحصة، لا بالأجرة فإذا فاتت (5) بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شئ آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك (6).
____________________
(1) لعدم صلاحية الأرض للزراعة حين لم يوجد فيها الماء، أو وجد ولكنه قليل لا يصلح للزراعة.
(2) دفع وهم:
حاصل الوهم: أن العامل يتضرر ببقاء العقد صحيحا، وذلك لعدم انتفاعه بالأرض الفاقدة للماء.
والجواب أن الضرر الموجه إلى العامل قابل للاندفاع وذلك بجعل الخيار له حينئذ، فلو شاء فسخ العقد.
وهذا جبران للضرر المحتمل.
(3) أي لذلك الغير.
(4) أي زوال الانتفاع.
(5) أي الحصة.
(6) أي دفع الأجرة إلى المالك بنسبة ما مضى من المدة التي كان الزرع فيها بعنوان الاستيجار.
(2) دفع وهم:
حاصل الوهم: أن العامل يتضرر ببقاء العقد صحيحا، وذلك لعدم انتفاعه بالأرض الفاقدة للماء.
والجواب أن الضرر الموجه إلى العامل قابل للاندفاع وذلك بجعل الخيار له حينئذ، فلو شاء فسخ العقد.
وهذا جبران للضرر المحتمل.
(3) أي لذلك الغير.
(4) أي زوال الانتفاع.
(5) أي الحصة.
(6) أي دفع الأجرة إلى المالك بنسبة ما مضى من المدة التي كان الزرع فيها بعنوان الاستيجار.