شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
غيره مطلقا (1)، عملا بمقتضى الشرط.
(والخراج (2) على المالك)، لأنه موضوع على الأرض ابتداء، لا على الزرع، (إلا مع الشرط) فيتبع شرطه في جميعه، وبعضه، مع العلم بقدره، أو شرط قدر معين منه (3)، ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها.
(وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه (4) الأجرة) للباقي، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه (5) أجرة مثل العامل والعوامل (6)، ولو كان (7) من الزراع فعليه (8) لصاحب الأرض أجرة مثلها، ولما شرط عليه من الآخرين (9)، ولو كان البذر منهما
____________________
(1) سواء كان الإدخال بنحو المزارعة، أم المشاركة.
(2) وهي ضريبة الأرض.
(3) أي من الخراج كربعه، أو نصفه، أو خمسه مثلا.
(4) أي على صاحب البذر.
(5) أي على صاحب الأرض.
(6) أي يعطي صاحب الأرض للعامل أجرة عمله، مع أجرة الأدوات كالمحراث، والمسحاة، والبهيمة الحارثة، وغيرها.
(7) أي البذر.
(8) أي على الزارع.
(9) بصيغة التثنية أي الركنين الآخرين من الأركان الأربعة في المزارعة وهما: العمل والعوامل.
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 289 300 301 302 303 304 305 307 309 310 ... » »»
الفهرست