(وتصح) المساقاة (إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة)، سواء (ظهرت) قبل العقد (أو لا).
والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث والسقي، ورفع أغصان الكرم على الخشب، وتأبير ثمرة النخل. واحترز به عن نحو الجذاذ، والحفظ، والنقل، وقطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة، فإن المساقاة لا تصح بها إجماعا. نعم تصح الإجارة حينئذ (1) على بقية الأعمال بجزء (2) من الثمرة، والجعالة (3)، والصلح (4) (ولا بد) في صحة المساقاة (من كون الشجر) المساقى عليه (نابتا) بالنون، أو بالثاء المثلثة (5)، ويخرج على الأول (6) المساقاة على الودي (7) غير المغروس، أو المغروس الذي لم يعلق (8) بالأرض،
____________________
(1) أي حين لم يبق من العمل ما يستزاد به الثمرة.
(2) أي بجزء معلوم من الكيل، أو الوزن.
(3) أي وتصح الجعالة في بقية الأعمال التي لا تستزاد بها الثمرة.
(4) أي ويصح الصلح في بقية الأعمال التي لا تستزاد بها الثمرة.
(5) أي ثابتا.
(6) وهو (نابتا).
(7) وهو (صغار النخل قبل الغرس).
(8) من علق يعلق بمعنى عدم ثبات جذور الشجر وأصوله في الأرض.
(2) أي بجزء معلوم من الكيل، أو الوزن.
(3) أي وتصح الجعالة في بقية الأعمال التي لا تستزاد بها الثمرة.
(4) أي ويصح الصلح في بقية الأعمال التي لا تستزاد بها الثمرة.
(5) أي ثابتا.
(6) وهو (نابتا).
(7) وهو (صغار النخل قبل الغرس).
(8) من علق يعلق بمعنى عدم ثبات جذور الشجر وأصوله في الأرض.