شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
وحيث يعير (1) يضمن العين والمنفعة، ويرجع المالك على من شاء منهما، فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع (2) على الثاني الجاهل، إلا أن تكون العارية مضمونة (3) فيرجع (4) عليه ببدل العين خاصة (5) ولو كان (6) عالما استقر الضمان عليه (7) كالغاصب (8)، وإن رجع (9) على الثاني رجع (10) على الأول (11) بما (12) لا يرجع (13)،
____________________
(1) أي يعير المستعير الأول العين بدون إذن صاحبها.
(2) أي المستعير الأول.
(3) أي العين المستعارة مضمونة على المستعير الثاني إذا اشترط المستعير الأول على الثاني الضمان.
(4) أي المستعير الأول على المستعير الثاني.
ومرجع الضمير في عليه: (المستعير الثاني).
(5) أي لا ببدل المنافع، لجهل الثاني بذلك.
(6) أي لو كان المستعير الثاني عالما بأن العين ليست للمستعير الأول.
(7) أي على المستعير الثاني.
(8) في أنه لو غصب شخص عينا، أو منفعة يكون ضامنا لها.
(9) أي المالك على المستعير الثاني مع جهله بكون العين ليست للمستعير الأول.
(10) أي المستعير الثاني.
(11) أي على المستعير الأول.
(12) المراد من (ما) الموصولة (المنافع) أي رجع المستعير الثاني بالمنافع فقط على المستعير الأول لو رجع المالك على المستعير الثاني بالمنافع وأخذ مثلها أو قيمتها منه.
(13) بصيغة المضارع المعلوم. والفاعل: المستعير الأول.
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست