شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٨
عليه (1) به (2) لو رجع (3) عليه (4)، لغروره، (ولو شرط (5) سقوط الضمان في الذهب والفضة صح) عملا بالشرط.
(ولو شرط سقوطه (6) مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز) لأنه في قوة الإذن له (7) في الإتلاف فلا يستعقب الضمان (كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر).
ويحتمل عدم صحة الشرط، لأنهما (8) من أسباب الضمان فلا يعقل
____________________
(1) أي على المستعير الثاني.
(2) مرجع الضمير (ما) الموصولة المراد منها (المنافع) أي لا يرجع المستعير الأول على المستعير الثاني بتلك المنافع المستوفاة من قبل المستعير الثاني.
(3) أي المالك.
(4) أي على المستعير الأول.
وحاصل قوله: (وإن رجع على الثاني رجع على الأول بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه): أن المستعير الثاني - في صورة جهله بكون العين ليست للمعير - لو رجع المالك عليه فله الرجوع على المستعير الأول بكل ما غرمه للمالك حتى بدل المنافع التي أخذها المالك منه.
وأما المستعير الأول فليس له حق الرجوع على المستعير الثاني ببدل المنافع التي استفاد منها - لو رجع المالك عليه بتلك المنافع المستوفاة - لأنه هو الذي سلطه على استيفاء المنافع مجانا فهو الذي أغراه بذلك فكيف يرجع فيها عليه!؟.
نعم هو يغرم كل ذلك للمالك، لأنه غاصب بالنسبة إليه.
(5) أي المستعير في متن العقد على المعير.
(6) أي سقوط الضمان في أية وديعة كانت في العارية المضمونة أو غيرها.
(7) أي للمستعير.
(8) أي التعدي والتفريط.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست