شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤
أيضا كالنقص، لما ذكر من الوجه (1) وهو الوجه (2).
(ويضمن العارية باشتراط الضمان) عملا بالشرط المأمور بالكون معه (3) سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء أم هما فيتبع شرطه.
(وبكونها ذهبا، أو فضة (4)) سواء كانا دنانير ودراهم أم لا على أصح القولين، لأن فيه (5) جمعا بين النصوص (6) المختلفة.
وقيل: يختص (7) بالنقدين استنادا إلى الجمع (8) أيضا، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم، وهي (9) ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون
____________________
(1) وهو إطلاق الإذن في التصرف.
(2) أي وهو الصحيح.
(3) في قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) أي كائنون مع شروطهم لا يفارقونها بالتخلف.
(4) أي يضمن العارية إذا كانت ذهبا أو فضة من غير اشتراط الضمان.
(5) أي في كون الذهب والفضة مضمونين بلا اشتراط، سواء كانا دنانير ودراهم، أم غيرهما.
(6) الوسائل كتاب العارية باب 3 الحديث 1 - 2 - 3 حيث تجد الأخبار هناك مختلفة. فبعضها يدل على نفي الضمان على الإطلاق. وبعضها يدل على الضمان إن اشترط، فالقول بضمان الذهب والفضة بلا اشتراط، سواء كانا دنانير ودراهم أم غيرهما هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار المختلفة.
(7) أي الضمان.
(8) أي الجمع بين النصوص.
(9) أي الحكمة.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست