(ولو قال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها حلف الراكب)، لاتفاقهما على أن تلف المنافع وقع على ملك المستعير (2)، وإنما يختلفان في الأجرة، والأصل براءة ذمته منها (3).
(وقيل): يحلف (المالك)، لأن المنافع أموال كالأعيان فهي بالأصالة لمالك العين فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على خلاف الأصل وأصالة براءة ذمته إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك (4)، لا من مطلق الحق (5) بعد استيفائه منفعة ملك غيره (6). (وهو أقوى)
____________________
(1) أي السبب وهو التعدي والتفريط.
ومرجع الضمير في إسقاطه (الضمان).
(2) المراد من ملك المستعير هو تملك المنافع حيث إنه يملكها إما من باب الإجارة، أو من باب الإعارة.
والمراد من اتفاقهما: اتفاق المالك والراكب.
(3) أي من الأجرة.
(4) وهي الأجرة المعينة المدعاة من قبل المالك.
ومرجع في ذمته (الراكب) أي أصالة براءة ذمة الراكب إنما تكون في خصوص الأجرة المعينة المدعاة من قبل المالك.
وأما المنافع مطلقا فلا يصح جريان أصالة البراءة فيها من قبل الراكب، لأنه قد استوفاها.
(5) حتى المنافع المستوفاة، بل هذه المنافع يرجع بها المالك على الراكب.
(6) مرجع الضمير: المستعير الثاني، كما هو المرجع في استيفائه.
والمراد من غيره هو المستعير الأول أي لا معنى لعدم رجوع المستعير الأول
ومرجع الضمير في إسقاطه (الضمان).
(2) المراد من ملك المستعير هو تملك المنافع حيث إنه يملكها إما من باب الإجارة، أو من باب الإعارة.
والمراد من اتفاقهما: اتفاق المالك والراكب.
(3) أي من الأجرة.
(4) وهي الأجرة المعينة المدعاة من قبل المالك.
ومرجع في ذمته (الراكب) أي أصالة براءة ذمة الراكب إنما تكون في خصوص الأجرة المعينة المدعاة من قبل المالك.
وأما المنافع مطلقا فلا يصح جريان أصالة البراءة فيها من قبل الراكب، لأنه قد استوفاها.
(5) حتى المنافع المستوفاة، بل هذه المنافع يرجع بها المالك على الراكب.
(6) مرجع الضمير: المستعير الثاني، كما هو المرجع في استيفائه.
والمراد من غيره هو المستعير الأول أي لا معنى لعدم رجوع المستعير الأول