شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٧١
نفيه (1)، وحلفه (2) على نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة، كما لم يدل على إثباتها، وإثبات أقل الأمرين (3) باليمين (4) مسلم، لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندفع (5) إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة، أو نكوله (6) فيحلف المالك عليها (7)،
____________________
(1) أي نفي الزائد.
(2) والحاصل: أن نفي الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لا ينسجم مع إنكاره لأصل الإجارة فنفيه محتاج إلى دليل شرعي.
اللهم إلا أن يقال: إن نفي الزائد ملازم لنفي الأصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي الأصل هو الدليل لنفي الزيادة.
(2) أي حلف المالك.
(3) من أجرة المثل والمسمى.
(4) أي يمين المالك.
وحاصل ما أفاده الشارح رحمه الله في هذا الباب: أن إثبات أقل الأمرين بسبب يمين المالك مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد الذي يدعيه المالك على تقدير الزيادة.
وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا إذا حلف الراكب على نفي الإجارة.
(5) الظاهر احتياج (لا يندفع) إلى الواو كي تنسجم عبارة الشارح بأن يقال ولا يندفع إلا بحلف الراكب أي لا يندفع نزاع الزائد إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة.
(6) أي نكول الراكب عن اليمين.
(7) أي على الإجارة حين نكل الراكب عن اليمين.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 275 276 277 ... » »»
الفهرست