شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢
وإن ضمن الدابة أجمع (1).
(ويجوز له (2) بيع غروسه، وأبنيته ولو على غير المالك (3)) على المشهور، لأنه مالك غير ممنوع من التصرف فيه (4) فيبيعه ممن يشاء وقيل: لا يجوز بيعه على غير المعير، لعدم استقرار ملكه (5) برجوع المعير، وهو (6) غير مانع من البيع، كما يباع المشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا (7).
ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب، لا إن كان عالما بل ينزل منزلة المستعير (8).
ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، ووزع الثمن عليهما، فيقسط على أرض مشغولة به (9) على وجه الإعارة مستحق
____________________
فإنه يقال: هذا يختلف عن ذاك حيث إن المستعير هناك خالف في نوع العمل، وهنا زاد المستعير في قدر العمل المأذون فيه بأن قال له: احمل وزنة فحمل وزنتين.
(1) لأن المخالف في هذا المقام يكون متعديا، والمتعدي ضامن.
(2) أي للمستعير.
(3) أي غير مالك الأرض.
(4) أي في البناء والغرس.
(5) أي ملك المشتري، لجواز رجوع المعير.
(6) أي عدم استقرار ملك المشتري.
(7) كالعبد القاتل.
(8) وللمناقشة فيه - قبل إحراز رضى المعير في البيع - مجال، لاختلاف الأغراض في الإعارة.
(9) أي بالزرع، أو البناء.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست