شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٠
ولكن لا يقبل قوله فيما يدعيه من الأجرة، لأنه فيما مدع، كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية مدع (1)، بل يحلف على نفي العارية، (ويثبت له أجرة المثل)، لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع منه، (إلا أن تزيد) أجرة المثل (على ما ادعاه) المالك (من المسمى) فيثبت المسمى، لاعترافه بعدم استحقاقه سواه (2).
ويشكل (3) بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل، والراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضي
____________________
على المستعير الثاني بعد أن استوفى المستعير الثاني تلك المنافع.
(1) فلا يقبل قوله. والفاعل في قوله بل يحلف: (المالك).
(2) أي سوى المسمى.
(3) أي ثبوت أجرة المثل.
توضيحه: أن القول بحلف المالك وإثبات أجرة المثل مشكل، لأن المالك يدعي أجرة هي أكثر من أجرة المثل - فرضا - فالحكم بإعطائه أجرة المثل فقط دون الزائد محتاج إلى دليل شرعي كي يقتضي بنفي المقدار الزائد. والحال أن الدليل على ذلك غير موجود في المقام، إذ ليس في المقام سوى حلف المالك على نفي العارية والحلف على نفي العارية لا يكون حلفا على نفي الإجارة، ولا على نفي الأجرة التي يدعيها المالك.
كما وأن حلفه لم يكن يثبت الإجارة أيضا.
وأما إثبات أقل الأمرين من المسمى وأجرة المثل فهو شئ مسلم، لكن البحث في الدليل على نفي الزائد عن أجرة المثل وأن هذا الزائد بأي مستند ننفيه؟
فهذه الزيادة لا تندفع إلا بحلف الراكب على نفيها. إذن لا بد من حلف الراكب حتى لا يأخذ المالك تلك الزيادة أو نكوله حتى يحلف المالك ويأخذ الزيادة.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 275 276 ... » »»
الفهرست