فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فيحلف المالك على نفي الإعارة، والراكب على نفي الإجارة ويثبت أقل الأمرين، لانتفاء الزائد من المسمى (2) بيمين المستعير، والزائد (3) عن أجرة المثل باعتراف المالك. وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته.
هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجره عادة، أو ما يدعي كونها مدة الإجارة، أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة، وتسترد العين.
____________________
(1) أي يأخذ المالك الزيادة أي المسمى وإن كان أكثر من أجرة المثل.
(2) أي في صورة زيادة المسمى عن أجرة المثل.
(3) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولانتفاء الزائد في صورة زيادة أجرة المثل عن المسمى.
(2) أي في صورة زيادة المسمى عن أجرة المثل.
(3) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولانتفاء الزائد في صورة زيادة أجرة المثل عن المسمى.