(ويشترط كون المعير كاملا جائز التصرف، ويجوز إعارة الصبي
____________________
(1) في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا النور الآية 61.
(2) وهي الأولوية: فإذا كان الأكل جائزا مع أنه يلزم ذهاب العين فغيره مع عدم ذهابها أولى.
كما هو الحكم في قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) حيث إنها تدل بالموافقة على عدم جواز السب والفحش والضرب والقتل بطريق أولى.
(3) عطف على مدخول ينبغي أي وينبغي التعدي من الصديق إلى بقية الأرحام المذكورة في الآية الكريمة.
(4) وهو ما كانت منفعة المتاع مساوية للأكل من حيث الضرر على الصديق فهو قياس محض والقياس باطل.
(5) وهو ما كانت منفعة المتاع أشد خسارة على الصديق فهو ممتنع بطريق أولى.
(2) وهي الأولوية: فإذا كان الأكل جائزا مع أنه يلزم ذهاب العين فغيره مع عدم ذهابها أولى.
كما هو الحكم في قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) حيث إنها تدل بالموافقة على عدم جواز السب والفحش والضرب والقتل بطريق أولى.
(3) عطف على مدخول ينبغي أي وينبغي التعدي من الصديق إلى بقية الأرحام المذكورة في الآية الكريمة.
(4) وهو ما كانت منفعة المتاع مساوية للأكل من حيث الضرر على الصديق فهو قياس محض والقياس باطل.
(5) وهو ما كانت منفعة المتاع أشد خسارة على الصديق فهو ممتنع بطريق أولى.