(وتفتقر إلى إيجاب وقبول) كغيرها من العقود، (ولا حصر في الألفاظ الدالة عليها) كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين، فيكفي كل لفظ دل عليها، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها اختيارا.
(ويكفي في القبول الفعل)، لأن الغرض منه الرضا بها. وربما كان الفعل وهو قبضها أقوى من القول، باعتبار دخولها في ضمانه، والتزامه (4) بحفظها بواسطة القبض وإن لم يحصل الإيجاب فيه أولى، إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم إلا بصيغة من الطرفين.
ومن ثم قيل: إنها إذن مجرد، لا عقد، وكيف كان لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليا كان، أم فعليا:
(ولو طرحها عنده) ولم يحصل منه (5) ما يدل على الرضا، ولا قبضها، (أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة)، لانتفاء القبول الشرعي فيهما.
وأما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا، أو ما في حكمه (6)
____________________
(1) من عادة المصنف أنه بصدد تعريف العقود من المعاملات، دون نفسها كما مر في كتاب البيع وغيره.
(2) أي إطلاق الاستنابة على عقد الوديعة.
(3) فهو تعريف باللازم.
(4) هذا مبتداء، خبره قوله: أولى.
(5) أي من الودعي.
(6) كالإشارة.
(2) أي إطلاق الاستنابة على عقد الوديعة.
(3) فهو تعريف باللازم.
(4) هذا مبتداء، خبره قوله: أولى.
(5) أي من الودعي.
(6) كالإشارة.