شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٣١
يفيده (1)، وقد لا يحصل (2) بأن يقتصر على مجرد الطرح، وفي الثاني (3) لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني (4) يجب عليه الحفظ لليد، لا للوديعة وفي الأول (5) تتم (6) بالقبول بهما (7) فيجب عليه الحفظ.
وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب (8) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه.
وأما مع الإكراه (فلا يجب حفظها) مطلقا (9)، بل يجوز تركها وإن قبضها به (10) في حضور المالك (11) وغيبته، إلا أن يكون المكره (12)،
____________________
(1) أي يفيد معنى الوديعة.
(2) أي الإيجاب.
(3) وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الإيجاب.
(4) وهو القبول الفعلي.
(5) أي الطرح المنضم إليه ما يدل على الإيجاب.
(6) أي الوديعة.
(7) أي القولي، والفعلي.
(8) أي تلف المال.
(9) سواء قبض أم لا.
(10) أي بالإكراه.
(11) الجار والمجرور متعلق بقوله: يجوز تركها.
(12) بصيغة الفاعل.
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 227 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست