وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب (8) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه.
وأما مع الإكراه (فلا يجب حفظها) مطلقا (9)، بل يجوز تركها وإن قبضها به (10) في حضور المالك (11) وغيبته، إلا أن يكون المكره (12)،
____________________
(1) أي يفيد معنى الوديعة.
(2) أي الإيجاب.
(3) وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الإيجاب.
(4) وهو القبول الفعلي.
(5) أي الطرح المنضم إليه ما يدل على الإيجاب.
(6) أي الوديعة.
(7) أي القولي، والفعلي.
(8) أي تلف المال.
(9) سواء قبض أم لا.
(10) أي بالإكراه.
(11) الجار والمجرور متعلق بقوله: يجوز تركها.
(12) بصيغة الفاعل.
(2) أي الإيجاب.
(3) وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الإيجاب.
(4) وهو القبول الفعلي.
(5) أي الطرح المنضم إليه ما يدل على الإيجاب.
(6) أي الوديعة.
(7) أي القولي، والفعلي.
(8) أي تلف المال.
(9) سواء قبض أم لا.
(10) أي بالإكراه.
(11) الجار والمجرور متعلق بقوله: يجوز تركها.
(12) بصيغة الفاعل.