شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢١٣
كالبيع، أو الشراء خاصة، أو نوعا خاصا (1).
ويفهم من تشريكه (2) بين اشتراط اللزوم والأجل، تساويهما في الصحة، وعدم لزوم الشرط.
والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل، لأنه مناف لمقتضى العقد (3) فإذا فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الأجل، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف (4)، ويمكن أن يريد المصنف ذلك (5) وإنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا (6) وإن افترقا في أمر آخر (7).
(ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له) من نوع التجارة، ومكانها، وزمانها، ومن يشتري منه، ويبيع عليه، وغير ذلك فإن خالف ما عين له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط
____________________
(1) من أنواع البيوع، أو أنواع السلع بأن قال المالك للعامل: بع مرابحة إلى وقت كذا، أو اشتر الحنطة إلى وقت كذا.
(2) أي من تشريك المصنف حيث قال: (ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها) فجمعهما في الحكم.
(3) الذي هو الجواز.
(4) لمقتضى العقد.
(5) أي البطلان في شرط اللزوم، وعدم اللزوم في شرط الأجل.
(6) سواء في شرط اللزوم، وفي شرط الأجل.
(7) وهو بطلان العقد في شرط اللزوم، وعدم بطلانه في شرط الأجل.
والخلاصة أن شرط اللزوم وشرط الأجل كليهما مشتركان في البطلان.
وأما الإبطال فيختص بالأول، دون الثاني.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 209 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست