شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٦
وموضع الخلاف (1) مع حلول الحقين (2) فلو كان أحدهما (3) مؤجلا لم يشارك (4) فيما قبضه الآخر (5) قبل حلول الأجل، واحترز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان (6) لواحد، كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا، ومتعددا، لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك، وفي حكم الصفقة ما (7) اتحد سبب شركته كالميراث، والإتلاف، والاقتراض من المشترك.
____________________
(1) أي الاختلاف في المشاركة وعدمها.
(2) أي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض أحدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في أنه هل أنه يشاركه الآخر الذي لم يقبض أم لا.
(3) أي أحد الحقين.
(4) أي صاحب التأجيل.
(5) وهو صاحب التعجيل.
(6) أي البيع.
(7) أي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض. وذلك كالأمثلة التالية: - الأول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد، فإن أحدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك.
الثاني - لو أتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين، فهما شريكان فيما يقبضانه منه.
الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 209 211 212 213 ... » »»
الفهرست