____________________
(1) أي الاختلاف في المشاركة وعدمها.
(2) أي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض أحدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في أنه هل أنه يشاركه الآخر الذي لم يقبض أم لا.
(3) أي أحد الحقين.
(4) أي صاحب التأجيل.
(5) وهو صاحب التعجيل.
(6) أي البيع.
(7) أي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض. وذلك كالأمثلة التالية: - الأول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد، فإن أحدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك.
الثاني - لو أتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين، فهما شريكان فيما يقبضانه منه.
الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه.
(2) أي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض أحدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في أنه هل أنه يشاركه الآخر الذي لم يقبض أم لا.
(3) أي أحد الحقين.
(4) أي صاحب التأجيل.
(5) وهو صاحب التعجيل.
(6) أي البيع.
(7) أي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض. وذلك كالأمثلة التالية: - الأول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد، فإن أحدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك.
الثاني - لو أتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين، فهما شريكان فيما يقبضانه منه.
الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه.