شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٤
ويصالحه عليه من غير أن يسري (1) إلى الآخر، فكذا الاستيفاء (2) ولأن (3) متعلق الشركة هو العين وقد ذهبت، والعوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك، أو وكيله، ولم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر، لأنه إنما قبضه لنفسه (4).
وعلى المشهور (5) لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته، بل يتخير (6) بينها (7)، وبين مطالبة الغريم (8) بحقه ويكون قدر حصة الشريك (9) في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه (10)،
____________________
فإذا قبض أحد الشريكين شيئا من الثمن لا يشاركه الآخر فيه على هذا القول، لجواز إبراء الشريك الآخر للغريم - الذي هو المشتري - عن حقه " أو المصالحة على حقه.
(1) مجردا، لا مزيد على صيغة المعلوم، والمعنى أن إبراء الشريك غير ملازم لسريانه إلى الشريك الآخر.
(2) أي لو استوفى أحد الشريكين شيئا من الثمن لا يسري إلى الآخر بناء على هذا القول.
(3) دليل ثان لعدم مشاركة الآخر لما قبضه الشريك الأول من الثمن.
(4) بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه، لا على وجه الاشتراك.
(5) وهو مشاركة الشريك الآخر للشريك الأول.
(6) أي الشريك الذي لم يقبض.
(7) أي بين المشاركة.
(8) وهو المشتري.
(9) أي الشريك الآخر الذي لم يقبض.
(10) مرجع الضمير (القابض). والفاعل في (أجاز): الشريك الآخر الذي لم يقبض.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 209 211 ... » »»
الفهرست