وعلى المشهور (5) لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته، بل يتخير (6) بينها (7)، وبين مطالبة الغريم (8) بحقه ويكون قدر حصة الشريك (9) في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه (10)،
____________________
فإذا قبض أحد الشريكين شيئا من الثمن لا يشاركه الآخر فيه على هذا القول، لجواز إبراء الشريك الآخر للغريم - الذي هو المشتري - عن حقه " أو المصالحة على حقه.
(1) مجردا، لا مزيد على صيغة المعلوم، والمعنى أن إبراء الشريك غير ملازم لسريانه إلى الشريك الآخر.
(2) أي لو استوفى أحد الشريكين شيئا من الثمن لا يسري إلى الآخر بناء على هذا القول.
(3) دليل ثان لعدم مشاركة الآخر لما قبضه الشريك الأول من الثمن.
(4) بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه، لا على وجه الاشتراك.
(5) وهو مشاركة الشريك الآخر للشريك الأول.
(6) أي الشريك الذي لم يقبض.
(7) أي بين المشاركة.
(8) وهو المشتري.
(9) أي الشريك الآخر الذي لم يقبض.
(10) مرجع الضمير (القابض). والفاعل في (أجاز): الشريك الآخر الذي لم يقبض.
(1) مجردا، لا مزيد على صيغة المعلوم، والمعنى أن إبراء الشريك غير ملازم لسريانه إلى الشريك الآخر.
(2) أي لو استوفى أحد الشريكين شيئا من الثمن لا يسري إلى الآخر بناء على هذا القول.
(3) دليل ثان لعدم مشاركة الآخر لما قبضه الشريك الأول من الثمن.
(4) بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه، لا على وجه الاشتراك.
(5) وهو مشاركة الشريك الآخر للشريك الأول.
(6) أي الشريك الذي لم يقبض.
(7) أي بين المشاركة.
(8) وهو المشتري.
(9) أي الشريك الآخر الذي لم يقبض.
(10) مرجع الضمير (القابض). والفاعل في (أجاز): الشريك الآخر الذي لم يقبض.