شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٨١
(ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر، أو أقل فالمشهور الصحة)، لأن مورد الصلح الثوب، لا الدرهمان.
وهذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله، ليكون الثابت في الذمة ثوبا فيكون هو متعلق الصلح، أما على القول الأصح من ضمانه بقيمته فاللازم لذمته إنما هو الدرهمان فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما ولا نقصان مع اتفاق الجنس، ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجه الجواز (1) أيضا، لكن الجواز لا يقول به (2).
(ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي (3) سنة (4) فيها صح) للأصل (5)، ويكون هنا مفيدا فائدة العارية، (ولو أقر (6) بها ثم صالحه على سكنى المقر صح) أيضا، (ولا رجوع) في الصورتين (7) لما تقدم من أنه عقد لازم، وليس فرعا على غيره (8).
____________________
(1) أي جواز الصلح بالزيادة والنقصان في هذا المورد.
(2) أي باختصاص الربا بالبيع، ومع أن المجوز قائل بالضمان القيمي بالقيمة وعدم اختصاص الربا بالبيع مع ذلك يقول بجواز الصلح في المقام.
(3) أي مدعي الدار.
(4) مفعول فيه للسكنى، أي صالح منكر الدار السكنى لمدعيها سنة على أن تكون الدار له أي للمنكر، وسكنى سنة في الدار لمدعيها.
والظاهر أن المسألة هنا أعم من أن تكون الدار في يد المدعي، أو المنكر.
(5) أي أصالة الصحة في العقود.
(6) أي منكر الدار أقر بأنها للمدعي، ثم تصالحا على سكنى المقر مدة معلومة.
(7) وهما: (صورة إقرار المنكر). و (صورة عدم إقراره).
(8) فلا يقال: الصلح في المقام يفيد فائدة العارية، والعارية يجوز فيها الرجوع
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست