شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
(ولا يكون طلبه إقرارا) لصحته مع الإقرار والإنكار، ونبه به على خلاف بعض العامة (1) الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار حيث فرع عليه أن طلبه إقرار، لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح وإنما يصح مع الإقرار فيكون مستلزما له.
(ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح، أو خسر صح عند انقضاء الشركة) وإرادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء (2).
(ولو شرطا بقائهما على ذلك (3)) بحيث يكون ما يتجدد من الربح والخسران لأحدهما، دون الآخر (ففيه نظر) من مخالفته (4) لوضع الشركة حيث إنها تقتضي كونهما على حسب رأس المال، ومن (5) إطلاق
____________________
(1) وهو الشافعي حيث ذهب إلى عدم صحة الصلح مع الإنكار، لأنه معاوضة على ما لم يثبت (المغني لابن قدامة كتاب الصلح - ج 4 - ص 427).
(2) أي للآخر.
(3) أي على أن يكون رأس المال لأحدهما، والربح والخسران للآخر.
(4) مرجع الضمير (الشرط) وهو: كون رأس المال لأحدهما والربح والخسران للآخر فهو دليل لعدم جواز هذا الشرط لأن الشركة تقتضي كون الربح والخسران على حسب رأس المال.
(5) دليل لجواز هذا الشرط. وإليك نص الحديث " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، وكان من المال دين، وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى - أي الخسران - فقال عليه السلام: لا بأس إذا اشترطا " الخ.
الوسائل كتاب الصلح باب 4 الحديث 1.
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الخسران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 171 173 174 175 176 177 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست