شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٨٦
جاعلا له (1) عوضا وموردا (بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء) بأن يقدر مجراه (2) طولا وعرضا، لترتفع الجهالة عن المحل (3) المصالح عليه، ولا يعتبر تعيين العمق، لأن من ملك شيئا ملك قراره (4) مطلقا (5)، لكن ينبغي مشاهدة الماء، أو وصفه، لاختلاف الحال بقلته، وكثرته، ولو كان (6) ماء مطر اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغره فمعرفته (7) تحصل بمعرفة محله، ولو سقط السطح (8) بعد الصلح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما، لتوقف الحق (9) عليه، وليس على المصالح مساعدته.
(الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت (10)
____________________
(1) أي للماء عوضا في الصلح، أو موردا له.
أما كون الماء عوضا فكما إذا صالح على شئ بإجراء الماء على سطحه.
وأما كون الماء موردا فكما إذا صالح على إجراء الماء على سطحه بإزاء مال أو شئ آخر.
(2) أي السطح، أو الساحة.
(3) وهو السطح، أو الساحة.
(4) أي أسفله.
(5) قليلا كان أو كثيرا.
(6) أي السقي بماء مطر وصولح عليه على اعتبار أن ماء المطر بعد وقوعه في ملكه يكون ملكا له، فلو صالحه على إجراء هذا الماء صح.
(7) أي ماء المطر.
(8) أي السطح المصالح عليه قبل إجراء الماء عليه.
(9) أي حق المصالح عليه. ومرجع الضمير في (عليه): (الإصلاح).
(10) المقصود من البيت: الغرفة التحتية.
(١٨٦)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست