(الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت (10)
____________________
(1) أي للماء عوضا في الصلح، أو موردا له.
أما كون الماء عوضا فكما إذا صالح على شئ بإجراء الماء على سطحه.
وأما كون الماء موردا فكما إذا صالح على إجراء الماء على سطحه بإزاء مال أو شئ آخر.
(2) أي السطح، أو الساحة.
(3) وهو السطح، أو الساحة.
(4) أي أسفله.
(5) قليلا كان أو كثيرا.
(6) أي السقي بماء مطر وصولح عليه على اعتبار أن ماء المطر بعد وقوعه في ملكه يكون ملكا له، فلو صالحه على إجراء هذا الماء صح.
(7) أي ماء المطر.
(8) أي السطح المصالح عليه قبل إجراء الماء عليه.
(9) أي حق المصالح عليه. ومرجع الضمير في (عليه): (الإصلاح).
(10) المقصود من البيت: الغرفة التحتية.
أما كون الماء عوضا فكما إذا صالح على شئ بإجراء الماء على سطحه.
وأما كون الماء موردا فكما إذا صالح على إجراء الماء على سطحه بإزاء مال أو شئ آخر.
(2) أي السطح، أو الساحة.
(3) وهو السطح، أو الساحة.
(4) أي أسفله.
(5) قليلا كان أو كثيرا.
(6) أي السقي بماء مطر وصولح عليه على اعتبار أن ماء المطر بعد وقوعه في ملكه يكون ملكا له، فلو صالحه على إجراء هذا الماء صح.
(7) أي ماء المطر.
(8) أي السطح المصالح عليه قبل إجراء الماء عليه.
(9) أي حق المصالح عليه. ومرجع الضمير في (عليه): (الإصلاح).
(10) المقصود من البيت: الغرفة التحتية.