(وهو أصل في نفسه) على أصح القولين وأشهرهما، لأصالة عدم الفرعية، لا فرع البيع، والهبة، والإجارة، والعارية، والابراء كما ذهب إليه الشيخ فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم، وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين استنادا إلى إفادته فائدتها (7) حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما ألحق به.
وفيه أن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد، كما لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع.
____________________
(1) أي وتؤدى.
(2) وهو قول المصنف رحمه الله: (وهو جائز مع الإقرار والإنكار).
(3) مرجع الضمير (ما تقدم).
(4) أي من الصلح.
(5) وهي قوله تعالى: " أوفوا بالعقود ".
(6) أي للزوم.
(7) مرجع الضمير: المذكورات من البيع، والإجارة، الهبة، والعارية، والابراء.
(2) وهو قول المصنف رحمه الله: (وهو جائز مع الإقرار والإنكار).
(3) مرجع الضمير (ما تقدم).
(4) أي من الصلح.
(5) وهي قوله تعالى: " أوفوا بالعقود ".
(6) أي للزوم.
(7) مرجع الضمير: المذكورات من البيع، والإجارة، الهبة، والعارية، والابراء.