شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٧٩
وجنسه (1) ومخالفه (2) لأنه بإفادته (3) فائدة البيع صح على العين، وبإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة، والحكم في المماثل، والمجانس، والمخالف فرع ذلك (4)، والأصل (5) والعموم (6) يقتضيان صحة الجميع، بل (7) ما هو أعم منها كالصلح على حق الشفعة والخيار وأولوية التحجير،
____________________
السادس عشر الصلح على حق بحق.
فهذه ستة عشر أضف إليها أربعة أخرى التي هي بلا عوض: وإليك صورها الأول الصلح على عين بلا عوض.
الثاني الصلح على منفعة بلا عوض.
الثالث الصلح على دين بلا عوض.
الرابع الصلح على حق بلا عوض.
فهذه صور الجميع كلها صحيحة.
نقلنا هذه الصور بالمعنى من كتاب (وسيلة النجاة) لفقيه أهل البيت المرحوم آية الله (السيد أبو الحسن) الموسوي الأصفهاني قدس سره.
(1) المراد من (بجنسه) كون العوضين من جنس واحد كالصلح على الدنانير بالدنانير، والصلح على السكنى بالسكنى في الصلح على المنفعة.
(2) بأن يكون أحد العوضين في الصلح منفعة، والآخر عينا.
(3) أي الصلح.
(4) أي فرع كون الصلح يفيد فائدة البيع والإجارة.
(5) وهو أن الأصل في العقود الصحة.
(6) وهو قوله تعالى: " أوفوا بالعقود ".
(7) أي الأصل والعموم يقتضيان أعم مما ذكر كما في الهامش رقم 6 ص 177.
(١٧٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست