شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٨٤
بينهما، مع أنه (1) مختص بأحدهما قطعا.
والذي يقتضيه النظر، وتشهد له الأصول الشرعية: القول بالقرعة في أحد الدرهمين، ومال إليه المصنف في الدروس، لكنه لم يجسر على مخالفة الأصحاب، والقول في اليمين كما مر من عدم تعرض الأصحاب له وربما امتنع (2) هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقه.
واحترز بالتلف لا عن تفريط عما لو كان بتفريط فإن الودعي يضمن التألف فيضم إليهما ويقتسمانهما من غير كسر، وقد يقع مع ذلك التعاسر (3) على عين فيتجه القرعة، ولو كان بدل الدراهم مالا (4) يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميز وهو (5) متساويها كالحنطة والشعير وكان لأحدهما قفيزان مثلا، وللآخر قفيز، وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير تفريط فالتالف على نسبة المالين (6)، وكذا الباقي فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، وللآخر ثلثا قفيز. والفرق أن الذاهب هنا (7) عليهما معا، بخلاف الدراهم، لأنه (8) مختص بأحدهما قطعا،
____________________
(1) أي الدرهم.
(2) أي امتنع (الحلف).
(3) التعاسر: عدم الوفاق وعدم الوئام أي مع عدم اتفاقهما على التقسيم.
(4) خبر كان.
(5) أي المال الممتزج الذي لا تتميز أجزاؤه وهذا إنما يكون في الأمور المتساوية كالحنطة والشعير ونحوهما.
(6) فيذهب على صاحب القفيزين ثلثان من القفيز التالف، وعلى صاحب القفيز ثلث.
(7) أي في باب ما يمتزج أجزاؤه بحيث لا تتميز.
(8) أي التالف من الدرهمين.
(١٨٤)
مفاتيح البحث: الشعير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست