شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٨٣
الباقي (1)) قال المصنف في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه تقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني (2) للأول، وكذا في كل مشاع، وذكر فيها (3) أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا، وذكروا المسألة في باب الصلح فجاز أن يكون الصلح قهريا، وجاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا (4) فاليمين. وما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة أيضا فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره.
(وكذا لو أودعه رجل درهمين، وآخر (5) درهما وامتزجا لا بتفريط، وتلف أحدهما) فإنه يختص ذو الدرهمين بواحد، ويقسم الآخر (6) بينهما.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ورواه (7) السكوني عن الصادق عليه السلام.
ويشكل هنا مع ضعف المستند بأن التألف لا يحتمل كونه لهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا (8) فكيف يقسم الدرهم
____________________
(1) وهو الدرهم والنصف.
(2) وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نفي ادعاء الآخر الكل.
(3) أي في الدروس.
(4) أي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمين عليهما بخلاف ما إذا تصالحا عليهما.
(5) أي وأودعه آخر.
(6) أي الدرهم الآخر.
(7) الوسائل كتاب الصلح باب 12.
(8) لكون الدراهم معينة.
(١٨٣)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست