(وكذا لو أودعه رجل درهمين، وآخر (5) درهما وامتزجا لا بتفريط، وتلف أحدهما) فإنه يختص ذو الدرهمين بواحد، ويقسم الآخر (6) بينهما.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ورواه (7) السكوني عن الصادق عليه السلام.
ويشكل هنا مع ضعف المستند بأن التألف لا يحتمل كونه لهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا (8) فكيف يقسم الدرهم
____________________
(1) وهو الدرهم والنصف.
(2) وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نفي ادعاء الآخر الكل.
(3) أي في الدروس.
(4) أي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمين عليهما بخلاف ما إذا تصالحا عليهما.
(5) أي وأودعه آخر.
(6) أي الدرهم الآخر.
(7) الوسائل كتاب الصلح باب 12.
(8) لكون الدراهم معينة.
(2) وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نفي ادعاء الآخر الكل.
(3) أي في الدروس.
(4) أي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمين عليهما بخلاف ما إذا تصالحا عليهما.
(5) أي وأودعه آخر.
(6) أي الدرهم الآخر.
(7) الوسائل كتاب الصلح باب 12.
(8) لكون الدراهم معينة.