شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٩٢
اختصاص العلوي بها مطلقا (1).
(الخامسة لو تنازع راكب الدابة، وقابض لجامها) فيها (حلف الراكب) لقوة يده، وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض.
وقيل: يستويان في الدعوى، لاشتراكهما في اليد وقوتها لا مدخل له في الترجيح، ولهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي، وما مع الراكب من زيادة نوع التصرف لم يثبت شرعا كونه مرجحا، وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما. وهو قوي فيحلف كل منهما لصاحبه إن لم يكن بينة، وأما اللجام فيقضى به لمن هو في يده، والسرج لراكبه (ولو تنازعا ثوبا في يد (2) أحدهما أكثره فهما سواء لاشتراكهما) في اليد ولا ترجيح لقوتها، والتصرف هنا وإن اختلف كثرة وقلة لكنه من واد واحد، بخلاف الركوب وقبض اللجام. نعم لو كان أحدهما ممسكا له، والآخر لابسا فكمسألة الراكب والقابض، لزيادة تصرف اللابس على اليد المشتركة.
(وكذا) لو تنازعا (في العبد وعليه ثياب لأحدهما) ويدهما (عليه) فلا يرجح صاحب الثياب كما يرجح الراكب بزيادة ذلك على يده إذ لا دخل للبس في الملك، بخلاف الركوب، فإنه قد يلبسها (3) بغير إذن مالكها، أو بقوله، أو بالعارية، ولا يرد مثله في الركوب، لأن
____________________
(1) بل في بعض الصور وهو صورة خروج القرعة باسمه، أو نكول السفلي وحلف العلوي.
(2) الجار والمجرور خبر مقدم للمبتدأ وهو (أكثره): أي أكثره في يد أحدهما.
(3) أي الثياب.
(١٩٢)
مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 ... » »»
الفهرست