(ولو ظهر استحقاق العوض المعين) من أحد الجانبين (بطل الصلح) كالبيع (4)، ولو كان مطلقا (5) رجع ببدله، ولو ظهر في المعين عيب فله الفسخ.
وفي تخييره بينه وبين الأرش وجه قوي، ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قوي، دفعا للضرر المنفي الذي يثبت بمثله الخيار في البيع.
(ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس)، لاختصاص الصرف بالبيع، وأصالة الصلح، ويجئ على قول الشيخ اعتباره (6).
وأما من حيث الربا كما لو كانا من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه (7)، بل في كل معاوضة، لإطلاق التحريم في الآية (8)، والخبر (9).
____________________
(1) أي الصلح على حق الأولوية في السوق وهو المعبر عنه في عصرنا الحاضر ب (سرقفلي، أو السرقفلية).
(2) كالصلح على حيازة المكان في المسجد.
(3) وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
(4) إذا كان العوض معينا، لا كليا فكما أن البيع يبطل بذلك كذلك الصلح (5) أي غير معين.
(6) أي اعتبار القبض في المجلس.
(7) أي في الصلح ومرجع الضمير في ثبوته (الربا).
(8) وهو قوله تعالى: " أحل الله البيع وحرم الربا " البقرة الآية 275.
(9) المستدرك كتاب التجارة - أبواب الربا - باب 1 الحديث 13.
(2) كالصلح على حيازة المكان في المسجد.
(3) وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
(4) إذا كان العوض معينا، لا كليا فكما أن البيع يبطل بذلك كذلك الصلح (5) أي غير معين.
(6) أي اعتبار القبض في المجلس.
(7) أي في الصلح ومرجع الضمير في ثبوته (الربا).
(8) وهو قوله تعالى: " أحل الله البيع وحرم الربا " البقرة الآية 275.
(9) المستدرك كتاب التجارة - أبواب الربا - باب 1 الحديث 13.