شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٨٥
(الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح) بأن يكون مورده (1) أمرا آخر من عين، أو منفعة، (و) كذا يجوز كونه (2) (موردا له (3))، وعوضه أمرا آخر كذلك (4)، وكذا لو كان أحدهما (5) عوضا، والآخر موردا (6) كل ذلك مع ضبطه (7) بمدة معلومة، لو تعلق بسقي شئ مضبوط دائما، أو بالسقي بالماء أجمع (8) دائما وإن جهل المسقى (9) لم يبعد الصحة، وخالف الشيخ رحمه الله في الجميع (10) محتجا بجهالة الماء، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه (11)، وجعله عوضا للصلح، ويمكن تخصيصه (12) المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق (13) مطلقا في عبارة كثير.
(وكذا) يصح الصلح (على إجراء الماء على سطحه، أو ساحته)
____________________
(1) أي ما يصالح عليه.
(2) أي كون السقي.
(3) أي للصلح.
(4) أي من عين، أو منفعة.
(5) أي أحد السقيين. بأن يصالح بسقي على سقي.
(6) أي موردا للصلح. أي ويجوز الصلح عليه (7) أي ضبط السقي.
(8) أي بمجموع الماء المعلوم.
(9) أي في الصورة الثانية وهو السقي بالماء أجمع.
(10) وهو جعل السقي عوضا في الصلح، أو موردا للصلح.
(11) أي من الماء.
(12) أي (الشيخ) قدس سره.
(13) أي المنع مطلقا، سواء كان مضبوطا أم غير مضبوط.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست