أتم الصلاة ولو صلاة واحدة (1).
ومنه: عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم؟ فكتب إلى: أي ذلك فعلت فلا بأس.
قال: وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال: فلم يجبني فيها.
قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة قصر (2).
8 - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل ابن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة (3).
9 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن محمد بن خالد البرقي، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مخزون علم الله عز وجل الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وآله، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين عليهما السلام.
قال الصدوق - ره - يعني أن ينوي الانسان في حرمهم عليهم السلام مقام عشرة أيام و يتم ولا ينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر، وليس له ما يقوله غير أهل الاستبصار بشئ أنه يتم في هذه المواضع على كل حال (4).