أو في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام.
وقال في المدارك: ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إقامة العشرة أيام في البلدة قاطعة لكثرة السفر، وموجبة للقصر، والظاهر أنه محل للاحتياط، وألحق الفاضلان ومن تأخر عنهما بإقامة العشرة في البلد العشرة المنوية في غير بلده، وهو حسن بحمل العشرة في رواية يونس على المنوية، للاجماع المنقول على عدم تأثير غير المنوية، وألحق الشهيد العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين، وفي التردد ثلاثين خلاف والأقرب عدم الالحاق كما اختاره الشهيدان.
ومتى وجب القصر على كثير السفر بإقامة العشرة، ثم سافر مرة ثانية بدون إقامة، فالأظهر وجوب الاتمام عليه، مع بقاء الاسم كما صرح به ابن إدريس وغيره واعتبر في الذكرى المرة الثالثة وهو ضعيف.
وأما إقامة الخمسة فذهب الشيخ وابن البراج وابن حمزة إلى أنه يتم صلاة الليل خاصة للرواية المتقدمة والمشهور أنه لا تأثير لذلك أصلا، وأجيب عن الرواية بأنها متروكه الظاهر فإنها تتضمن المساواة بين الخمسة والأقل منها، و الأقل يصدق على يوم وبعض يوم ولا قائل به، مع أنها معارضة بقوله في صحيحة معاوية بن وهب (1): هما واحد أما إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت.
وما بعض أفاضل المتأخرين إلى العمل به، وأول الخبر بأن المراد إثبات الحكم المذكور لمن أقام خمسة أحيانا وأقل منه أحيانا أو بأن المراد بالأقل ما قارب الخمسة، وظاهر الصدوق العمل به، وعدم الاشتهار بين المتأخرين غير ضائر.
وربما يحمل الخبر على التقية، لان الشافعي وجماعة كثيرة من العامة ذهبوا إلى الاكتفاء للاتمام بإقامة أربعة أيام، سوى يوم القدوم والخروج، وذهب جماعة منهم إلى احتساب اليومين، وفيه تأمل، والمسألة مشكلة، ولعل الاحتياط