اشتراط ذلك.
وأقول: يمكن حمل الاخبار الاخر أيضا على التقية، لان فقهاءهم الأربعة يشترطون الخروج من سور البلد، وإن كان داخل السور مزارع أو مواضع خربة، وذهب بعضهم إلى أنه أما إذا كان خارج السور دور ومقابر، فلا بد من مجاوزتها، ولا يشترط عندهم مجاوزة المزارع والبساتين المتصلة بالبلد، إلا أما إذا كانت فيها دور وقصور يسكن فيها.
وأما الاخبار التي قدمناها، فالخبر الأول من المحاسن ظاهره الخروج من البيوت، ولا يوافق شيئا من مذاهب الأصحاب إلا بالتكلف، وهو بما ذكرنا من أقوال العامة أنسب، وكذا الثاني.
وأما الثالث فيوافق القول باعتبار الاذان، وهو يشمل ظاهر الذهاب والعود معا، والخبر الرابع من قرب الإسناد يدل آخره على أن المعتبر في العود دخول المنزل، وأوله على أنه لا يتوسط البلد، إن حمل الجانب على الداخل، أولا يدخل البلد، إن حمل على الخارج، فيمكن حمل هذا الجزء على التقية، ويمكن حمل المنزل على البلد مجازا.
أو يكون محمولا على أنه لما كانت الكوفة من البلاد الوسيعة تعتبر فيها المحلة، فإذا لم يدخل البلد يكون غالبا بينه وبين محلته حد الترخص، فيحمل على ما أما إذا لم تكن محلته في آخر البلد من تلك الجهة، ويمكن حمل الجزء الأول على الاستحباب وكذا الكلام في الخبر الخامس لكن الأهل فيه أوسع من المنزل، وأقبل للتأويل.
وبالجملة يشكل الاستدلال بالخبرين على شئ من المذاهب، والخبر الأخير لعل فيه تصحيفا، ولا أعرف لاحتلام البيوت معنا مناسبا في المقام، إلا أن يكون كناية عن غيبة شبحها، فإنها بمنزلة الخيال والمنام، أو يكون بالجيم بمعنى القطع، والبيوت تحتمل بيوت البلد والمحلة، وبالجملة ظاهره عدم الاكتفاء بالخروج من المنزل،