والدخول فيه، وأما تعيين ما يعتبر فيه على أحد المذاهب فلا يستفاد منه.
9 - كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال: أما إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة، إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا (1).
بيان: قال في القاموس: النيل بالكسر نهر مصر، وقرية بالكوفة، وآخر بيزد، وبلد بين بغداد وواسط انتهى.
قوله عليه السلام: (أما إذا كان مختلفهم) أي يختلفون اختلافهم المعهود بالكراء أو من غير جد.
واعلم أن هذا وصحيحة محمد بن مسلم (2) وصحيحة الفضل بن عبد الملك (3) تدل على أن المكاري والجمال أما إذا جد بهما السير يقصران، وظاهر الجد في السير زيادته عن القدر المعتاد في أسفارهما غالبا، والحكمة فيه واضحة فيمكن تخصيص الأخبار السابقة بهذه الاخبار، أو القول بالتخيير في صورة الجد في السير، ولعل الأول أقوى.
واختلف كلام الأصحاب في تنزيل هاتين الروايتين، فقال الشيخ في التهذيب:
الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني (4) ره قال: هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق خاصة ويتم في المنزل.
واستدل بما رواه عن عمران الأشعري عن بعض أصحابنا (5) يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمال والمكاري أما إذا جد بهما السير فليقصرا بين المنزلين، وليتما في المنزل، وهذه الرواية مع عدم قوة سندها غير دالة على ما ذكره، لجواز