جماعة من الأصحاب، واعتبر ابن إدريس في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات وقال إن صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يجب عليهم الاتمام بنفس خروجهم إلى السفر، لان صنعتهم تقوم مقام من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره، واستقرب في المختلف الاتمام في الثانية أما إذا لم يقيموا بعد الأولى مطلقا، وليس لهذه التعليلات مستند يصح التعويل عليه، غير ادعاه دلالة العرف عليه.
وإذ قد عرفت أن الحكم في الاخبار ليس معلقا على الكثرة، بل على مثل المكاري والجمال ومن اتخذ السفر عمله، أو من كان بيته معه، وجب أن تراعى هذه الأسماء عرفا، فلو فرض عدم صدق الاسم بمرات كثيرة لم يتعلق حكم الاتمام.
ثم اعلم أن أكثر الأصحاب قطعوا بأنه يشترط في إتمام هؤلاء أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام، واحتجوا بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل، قصر في سفره بالنهار، وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر.
وهذه الرواية في سندها جهالة (2) وما تضمن من الاكتفاء في التقصير نهارا بأقل من خمسة أيام متروك بين الأصحاب ومقتضاها إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه وهو غير ما اعتبروه من الإقامة في بلدهم، ومع ذلك فالحكم فيه مختص بالمكارى ولذا احتمل المحقق في المعتبر اختصاص الحكم بالمكارى ونقل في الشرايع قولا بذلك، هو مجهول القائل.
وعبارة الحديث تحتمل احتمالا آخر وهو أن يكون المراد إن كان له إرادة المقام في البلد الذي يذهب إليه قصر في سفره إلى ذلك البلد بل هو أظهر (3) وهو