خلاف مقصودهم، وهذه الرواية أوردها الصدوق بطريق صحيح عن ابن سنان (1) ومتنه مغاير لما أورده الشيخ، فإنه قال: المكاري أما إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار، وأتم صلاة الليل، وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إليه منزله، ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر.
والظاهر أن في رواية الشيخ سقطت هذه الفقرة ومقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل الذي يذهب إليه أيضا، والقول به غير معروف بين الأصحاب إلا أن العمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد.
واستوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرين ولم يعتن بمخالفة المشهور ومرسلة يونس (2) أيضا تدل على ذلك حيث قال عليه السلام: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام، فعليه التقصير، لكنها تدل على الاكتفاء بأحدهما، و يمكن حمل الخبر الأول عليه، والمسألة محل إشكال، وقد مكار لا يقيم في بلده