وإنما اعتبرنا في خصوص الأربعة الاياب مع الذهاب، للاخبار الكثيرة الدالة عليه فلا يتعدى عنه، وإن أمكن أن يقال: أما إذا ظهر بتلك الأخبار كون الاياب محسوبا مع الذهاب، فهو كاف في ذلك.
ولو كان لبلد طريقان أحدهما يبلغ المسافة، فان ملك الابعد لا لعلة الترخص قصر إجماعا وإن كان للترخص لاغير فالمشهور أنه يقصر أيضا، وقال ابن البراج يتم لأنه كاللاهي بصيده، وهو كما ترى.
ولو شك في بلوغ المسافة القدر المعتبر في القصر، فالمقطوع به في كلام الأصحاب أنه يتم، وهو قريب، وهل يجب الاعتبار مع الجهل بالبلوغ؟ فيه وجهان والعدم أقوى.
5 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ستة لا يقصرون الصلاة: الجباة الذين يدورون في جبايتهم، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الأمير الذي يدور في إمارته، والراعي الذي يطلب مواضع القطر، ومنبت الشجر، والرجل يخرج في طلب الصيد يريد لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع الطريق (1).
مقصد الراغب: عنه عليه السلام مرسلا مثله.
6 - الخصال: جعفر بن علي بن الحسن الكوفي عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته ثم ذكر نحوا مما مر إلا أنه قال: والراعي والبدوي الذي يطلب والرجل الذي يطلب الصيد يريد به وفي آخره يقطع السبل (2).
ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي