أنه قال: قبلة للناس (1).
23 - مسار الشيعة: للمفيد، قال: في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان الناس في صلاة العصر فتحولوا فيها إلى البيت الحرام (2).
24 - النهاية: للشيخ قال: قد رويت رواية أن من صلى إلى استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة، وهذا هو الأحوط، وعليه العمل انتهى (3).
ومنه: عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " فأينما تولوا فثم وجه الله " قال: هذا في النوافل خاصة في حال السفر، فأما الفرائض فلابد فيها من استقبال القبلة (4).
25 - مجمع البيان: عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " أنها ليست بمنسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر (5).
26 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل ابن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام:
من صلى على غير القبلة فكان إلى المشرق أو المغرب فلا يعيد الصلاة (6).
بيان: يمكن حمله على خارج الوقت، أو على ما إذا لم يصل إلى عين المشرق والمغرب، بل كان مائلا إليهما، ولو كان مكافئا لاخبار الإعادة، لأمكن حملها على الاستحباب، مع تأيده باطلاق بعض الأخبار، وظاهر الآية الأولى.