الخلف، أي رأى ما خلفه، وأما الالتفات إلى اليمين واليسار بالوجه فقط فعدم البطلان لا يخلو من قوة، والأحوط فيه الإعادة، وعدم البطلان بالتوجه بالوجه إلى ما بين المشرق والمغرب أقوى وأظهر، وإن كان الأحوط الترك، ومعه الإعادة، لا سيما إذا فعل شيئا من أفعال الصلاة كذلك، خصوصا إذا فعل مالا يمكن تداركه.
هذا كله مع العلم بالمسألة ومع الجهل يشكل الحكم بالبطلان في الجميع والأحوط الإعادة في جميع ما اخترنا إعادته جزما أو احتياطا، لا سيما مع تقصيره في الطلب.
وأما الناسي فإذا كان الانحراف فيما بين المشرق والمغرب فالظاهر عدم الإعادة سواء كان بكل البدن أم لا، لاطلاق صحيحة معاوية (1) بن عمار وغيرها، وظاهر الآية الأولى، وإن كان نهاية الاحتياط فيه الإعادة، لا سيما إذا كان بكل البدن.
وفي المشرق والمغرب والمستدبر المسألة في غاية الاشكال، والإعادة مهمة لا سيما في الوقت إذا فعل معه شيئا من الافعال.
ولو ظن الخروج عن الصلاة فانحرف عامدا فالمشهور أنه في حكم العامد، و بعض الروايات تدل على عدم البطلان، والأحوط العمل بالمشهور، وفي المكره خلاف، والأشهر والأحوط إلحاقه بالعامد.
8 - العلل والتوحيد والمجالس: للصدوق، عن أحمد بن زياد والحسين ابن إبراهيم وأحمد بن هشام وعلي بن عبد الله الوراق، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في جواب ابن أبي العوجاء حيث أنكر الحج والطواف: هذا بيت استعبد الله عز وجل به خلقه، ليختبر به طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له، الخبر (2).
9 - فلاح السائل: قال السيد - ره - رأيت في الأحاديث المأثورة أن الله