الشمال، وقيده العلامة في المنتهى والتذكرة بحال القراءة، وقال الشيخ: لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس، وتبعه ابن إدريس والشهيدان وقال في المنتهى:
قال الشيخ في الخلاف: يحرم وضع الشمال على اليمين، وعندي فيه تردد انتهى.
والظاهر أنه لافرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها، وبين أن يكون بينهما حائل أم لا، وبين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد وقد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب، واستشكل العلامة في النهاية الأخير، ولا ريب في جواز التكفير حال التقية، بل قد يجب، ولو تركه والحال هذه فالظاهر عدم بطلان الصلاة لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة، وإن كان الأحوط الإعادة وقد مضت أخبار في ذلك في باب آداب الصلاة.
5 - العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله: " خذ ما آتيتك بقوة " (1) فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة، ثم ذكرها في طلب الرزق: فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة (2).
بيان: على نبيه أي على موسى عليه السلام فيكون نقلا بالمعنى، لبيان أن المخاطب بالذات هو موسى عليه السلام أو على نبينا صلى الله عليه وآله أي الغرض من إيراد تلك القصة، أن قوله تعالى لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة بيان أنه ينبغي لهذه الأمة أيضا أن يأتوا بمثله، وذكر ذلك بعد تجويز وضع اليد على الذراع أنه نوع من التماوت، فلا ينبغي إشعارا بأن ما ذكرناه إنما كان تقية، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولا على التقية، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت.
ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقا بالسابق، بل ذكره للمناسبة، فيكون مؤيدا لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد، لكن بمثل هذا الخبر الذي