التفاصيل المشهورة، وإن حملناها على الركوع كما هو الشائع أيضا في عرف الاخبار فان حملنا كلام القوم على إتمام الركوع فيوافق المشهور، لكن الظاهر من كلامهم والاخبار التي استدلوا بها أنه يكفي لعدم الرجوع الوصول إلى حد الركوع فهو أيضا تفصيل مخالف للمشهور وسائر الأخبار، إذ حمل إتمام الركعة على الوصول إلى حد الركوع في غاية البعد، وبالجملة التعويل على مفاد هذا الخبر مشكل والله يعلم.
الثاني: أنه يدل على عدم وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة، كما هو المشهور والأقوى ويستحب الاستقبال فيهما، وفي الإقامة وفي الشهادتين في الاذان أيضا آكد، ونقل عن المرتضى أنه أوجب الاستقبال فيهما وأوجبه المفيد في الإقامة، والأحوط عدم تركه فيها.
الثالث: يدل على جواز الاذان على الراحلة ولزوم كون الإقامة على الأرض ويدل عليهما أخبار كثيرة حملت في المشهور على الاستحباب، والمنع من الإقامة راكبا إما لعدم الاستقبال، وقد عرفت حكمه، أو لعدم القيام والمشهور استحبابه فيهما، وظاهر المفيد وجوبه في الإقامة أو لعدم الاستقرار أيضا لما ورد في بعض الروايات أنه يشترط فيها شرايط الصلاة والأحوط رعاية جميعها فيها مع الاختيار.
وقال في الذكرى: يجوز الاذان راكبا وماشيا وتركه أفضل، وفي الإقامة آكد، ولو أقام ماشيا إلى الصلاة فلا بأس للنص عن الصادق عليه السلام.
وقال: قال ابن الجنيد: لا يستحب الاذان جالسا في حال يباح فيها الصلاة كذلك وكذلك الراكب إذا كان محاربا أو في أرض ملصة، وإذا أراد أن يؤذن أخرج رجليه جميعا من الركاب وكذا إذا أراد الصلاة راكبا، ويجوزان للماشي، ويستقبل القبلة في التشهد مع الامكان، فأما الإقامة فلا تجوز إلا وهو قائم على الأرض مع عدم المانع.
قال: ولا بأس أن يستدبر المؤذن في أذانه إذا أتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة، ولا يستدبر في إقامته، ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم غيره، ولا بالاذان على غير طهارة والإقامة لا تكون إلا على طهارة وبما يجوز أن يكون داخلا به في الصلاة فان ذكر أن إقامته كانت على غير ذلك، رجع فتطهر وابتدأ بها من أولها، ولا يجوز