لسجوده، ويؤمنون على دعائه، يا أبا ذر من أقام ولم يؤذن لم يصل معه إلا ملكاه اللذان معه (1).
بيان: في أمثال هذين الخبرين دلالة ما على جواز ترك الاذان في الصلوات مطلقا.
14 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (2).
بيان: لا يجوز تقديم الاذان على دخول الوقت إلا في الصبح (3) فيجوز تقديمه عليه مع استحباب إعادته بعده، وعلى الأول نقل جماعة من الأصحاب الاجماع بل اتفاق علماء الاسلام، والثاني هو المشهور بين الأصحاب قال ابن أبي عقيل الاذان عند آل الرسول صلى الله عليه وآله للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم، وقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر ويؤذن