قال: نعم لا بأس (1).
بيان: الخبر يشتمل على أحكام.
الأول: قوله " يخطئ في أذانه وإقامته " يحتمل أن يكون المراد تركهما، أو ترك بعض فصولهما، واختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة فقال السيد في المصباح والشيخ في الخلاف وأكثر الأصحاب: يمضي في صلاته، إن كان متعمدا، ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا، وقال الشيخ في النهاية: بالعكس واختاره ابن إدريس وأطلق في المبسوط الاستيناف ما لم يركع، وقد ورد بعض الأخبار بالرجوع قبل الركوع وبعضها بالرجوع قبل الشروع في القراءة، وبعضها بالرجوع قبل أن يفرغ من الصلاة، فان فرغ منها فلا يعيد، وحملها الشيخ في التهذيب على الاستحباب وقال في المعتبر: ما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر.
أقول: وحمل الشيخ متين لصحة الخبر، لكن لما كان الظاهر في الحكم الاستحباب لورود الرواية الصحيحة بعدم وجوب الرجوع، وعدم القائل بالوجوب ظاهرا، فالظاهر أن الاحتياط في عدم الرجوع بعد الركوع، وأما الأخبار الواردة بالرجوع قبل القراءة فلعلها محمولة على تأكد الاستحباب.
ثم اعلم أن الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها، وليس فيها ما يدل على جواز القطع، لاستدراك الاذان مع الاتيان بالإقامة، والظاهر من كلام أكثر الأصحاب أيضا عدم جواز القطع لذلك، وحكى فخر المحققين الاجماع على عدم الرجوع مع الاتيان بالإقامة، لكن المحقق في الشرائع وابن أبي عقيل ذهبا إلى الرجوع للاذان فقط أيضا وحكم الشهيد الثاني - ره - بجواز الرجوع لاستدراك الاذان وحده دون الإقامة، وهو غريب.
ثم اعلم أنه إن حملنا الخبر على ترك بعض فصول الاذان أو الإقامة كما هو الظاهر فلم أر مصرحا به، ومتعرضا له، وإثباته بمحض هذا الخبر لا يخلو من إشكال ثم إن حملنا الركعة على معناها المتبادر يدل على تفصيل آخر سوى ما مر من