الكلام بعد " قد قامت الصلاة " للمؤذن، ولا للتابعين إلا لواجب لا يجوز لهم الامساك عنه انتهى.
9 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة (1).
ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد ابن زكريا الجوهري، عن الحسن بن محمد بن عمارة، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة الخبر (2).
بيان: حمل في المشهور على عدم تأكد الاستحباب لهن وقال في المنتهى:
ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا نعرف فيه خلافا لأنها عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بها على الشرع، ولم يرد، ويجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويتعددن به، ذهب إليه علماؤنا وقال علماؤنا: إذا أذنت المرأة أسرت صوتها لئلا تسمعه الرجال وهو عورة.
وقال الشيخ يعتد بأذانهن وهو ضعيف، لأنها إن جهرت ارتكبت معصية والنهي يدل على الفساد وإلا فلا اجتزاء به لعدم السماع انتهى، والظاهر أن غرضه من أول الكلام نفي الوجوب لدلالة آخر الكلام عليه، ولقوله في التذكرة: يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم، لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا والاستحباب في حق الرجال آكد، ثم قال ويجزيها التكبير والشهادتان لقول الصادق (3) عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن للصلاة: حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله انتهى.
أقول: وفي صحيحة زرارة (4) إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
10 - مجالس الصدوق والخصال: باسناده المتقدم في باب فضل الصلاة