ابن مهزيار، عن أخيه علي، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن مرة مولى محمد بن خالد قال: لما مات إسماعيل فانتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى القبر، أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر، ولم ينزل في القبر، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بإبراهيم ولده (1).
توضيح: روى الكليني (2) هذا الخبر، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام أتى أبو عبد الله عليه السلام القبر فأرخى نفسه فقعد ثم قال: رحمك الله وصلى عليك، ولم ينزل في قبره، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بإبراهيم، ويدل على كراهية إدخال الوالد ولده في القبر، وعلى عدم كراهة القعود قبل دفن الميت بل على استحبابه.
أما الأول: فظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بنزول الوالد في قبر ولده و المشهور بين الأصحاب عموم الكراهة لجميع ذوي الأرحام والأقارب إذا كان الميت رجلا، وحملوا ما يدل على الاختصاص على نفي الكراهة المؤكدة في غيره، وهو إنما يستقيم مع وجود المعارض، وقد ورد في خبر (3) وفات إبراهيم أمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام بالنزول في قبره، ويدل على عدم الكراهية أيضا ما رووه من إدخال أمير المؤمنين عليه السلام [قثم بن العباس] ظ والعباس، وفي رواية الفضل بن العباس [وأسامة مولى] ظ النبي صلى الله عليه وآله ضريحه وكلهم كانوا ذوي رحمه، ولو اعتذر في أمير المؤمنين بأنه كان يلزمه ذلك إذ المعصوم لا يتولى أمره إلا المعصوم، فلا يجري ذلك في صاحبيه مع تقريره عليه السلام لهما على ذلك، ولورود أخبار كثيرة في جواز دفن الولد والده.
ومن الغرائب أن العلامة - ره - قال في المنتهى: ويستحب أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي إن كان رجلا، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها