أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، فذلك سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فالخف؟ قال فلا أرى به بأسا قلت: لم يكره الحذاء؟
قال: مخافة أن يعثر برجله فيهدم.
قال الصدوق - ره -: لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر وإنما أوردته لمكان العلة (1).
بيان: الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح، وحكي كسر اللام وضمها وحكي عن مطالع الأنوار أنه قال: الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر، وقال في الجمهرة: وزنه فيعلان وربما يسمى طيلسا وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي: الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب، وهو مثل الطيلسان يكون على الرأس [والأكتاف، وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس]، وسمى رداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى، ولم يذكر الأصحاب وضع الرداء والطيلسان مع اشتمال الاخبار عليهما، ولعلهم اكتفوا عن ذكر الطيلسان بكشف الرأس.
وقال في المعتبر: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه، هذا مذهب الأصحاب وقال في الذكرى: يستحب لملحده حل أزراره، وكشف رأسه وحفاؤه، إلا لضرورة، ثم قال: وليس ذلك واجبا إجماعا انتهى والظاهر أن تجويز الخف للتقية لما رواه الكليني (2) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحل أزرارك قال: قلت: والخف قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وقال الشيخ: ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.
17 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء