يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا غسل الأموات بالخليطين، ثم لا يغسل بعده وكذا يقدم التحنيط على ما ذكره الشيخ وأتباعه، وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين كما في هذا الخبر وظاهر الأكثر عدم مشروعية الغسل والتكفين والتحنيط بعده، وأما الصلاة عليه بعده فلا خلاف في وجوبها.
قوله " ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام " قال في المعتبر هذا مذهب الأصحاب، ورواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.
9 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال:
لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه. إذا لم ترفق به النساء (1).
10 - كتاب مقصد الراغب: قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في قتلى صفين والجمل والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه، وقال فهو الفار من الزحف، ومن كانت جراحته من قدامه صلى عليه ودفنه.
بيان: لعله عليه الصلاة والسلام علم أن الفارين من المخالفين، فلذا لم يصل عليهم.
ومنه: عن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جده، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني زنيت فطهرني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
ألك زوجة، قال: نعم، وساق الحديث الطويل إلى أن قال: لما ثبت عليه الحد باقراره أربع مرات أخرجه أمير المؤمنين عليه السلام ثم أخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه به ثم أخذ الحسن عليه السلام مثله ثم أخذ الحسين عليه السلام مثله فلما مات