على الأصل قال - وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة عزت بغير إذن الإمام تكون تلك الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول عليه السلام إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام - إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا شركة فيها غيره (1). إلى هنا، فتفطن أيها المنصف، هل حكم بأنها فتحت عنوة في كلامه هذا أو احترز عنه بقول " المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر " ثم حكى قول الشيخ ولم يتعرض له مع أنه صرح في باب الخمس بحكم المفتوحة عنوة ولم يذكره هنا إلا قولا، وهذا بعينه هو كلامه في المنتهى (2) من غير فرق، وتوهم الفرق بقوله في المنتهى " فتحت عنوة فتحها عمر " في غاية الضعف بعد ما ذكرناه، فأين الدلالة من كلام العلامة فضلا عن كلام جميع الأصحاب؟
والله يهدي إلى طريق الصواب. واعلم أن في عبارة الشيخ والعلامة دلالة على أن عليا عليه السلام ما أمضى ما فعله عمر إلا تقية، والظاهر أنه لكونها من الأنفال لأنها غنيمة من غزا بغير إذنه.
قوله: إن الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الإسناد (3).
أقول: هذا لا يحتاج إلى رد بعد ما أثبتناه وحققناه من أنها معتضدة بعمل الأصحاب مشهورة الفتوى منهم بل مضمونها في الحقيقة إجماع، وقد تقدم فلا نعيده، والمؤلف قال سابقا ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة ولا شك أن الشهرة تعضد الضعف وتحقق جواز العمل جزما.
قوله: مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى (4) ضعف العمل بها (5).