أقول: لم يزد على دعوى النص والإجماع وهو ممنوع وعليه إثباته، فإذا أثبته على وجه ينطبق على مدعاه ونوزع فيه فليعرض عن المنازع، وسياق ما نذكره من النص والإجماع، والكلام عليه وعنده يعرف من يقال له اعتراضا عنه وأشار إلى جهله سلام.
قوله: من تأمل كثيرا من أحوال كبراء علمائنا السالفين.. الخ. (1) أقول: هذا ونحوه من التزليقات والتلزيقات التي لا تشتبه على أهل الله مقاصد قائلها، وقد أسلفنا شيئا من الجواب عنها، وسيأتي زيادة عند ذكر زيادة كلام في هذا المقام إن شاء الله تعالى.
قوله في مقالة حل الخراج: ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان، الأول: في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وهي كثيرة، فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه مما يكفيه الناس ويعطهم ما يعطي الناس، قال: ثم قال: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت:
مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ (2) قلت: هذا [الخبر] نص في الباب فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال: إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه فإنه إنما يأخذ حقه حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا وقد تقرر في الأصول بتعدي الحكم بالعلة المنصوصة (3).
أقول: جميع ما أورده وأورد في هذا الباب من الأخبار وغيرها يأتي جوابها في الجمع بين كلام الأصحاب لكن أحببت أن أشير إلى ما ذكر فيه مفصلا بيانا