السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٧٧
وقال في الإرشاد: ويجوز إحياء الموات بإذن الإمام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر (1).
وقال في القواعد: وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته، فإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق، وللإمام بعد ظهوره رفع يده (2).
وقال الشهيد رحمه الله في دروسه: ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوه من الاختصاص، ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة: (أحدها) إذن الإمام على الأظهر سواء كان قريبا من العمران أم لا، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها زالت يده.. (وثانيها) أن يكون المحيي مسلما .. (3) إلخ. وعبارات الأصحاب في هذا كثيرة لا يخلو منها سطور، واشتركت معنى في أن إحياء الموات في حال الغيبة لسائر المسلمين جائز ويقتضي ثبوت اليد وكون المحيي أحق بالأرض، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة لديه ولا غبار عليه. وفي هذا القدر كفاية وتقنع والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
قوله: المقدمة الرابعة: في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين.. الخ (4).
أقول: لا بحث لنا منوطا بهذه المقدمة إلا في العراق.

(١) إرشاد الأذهان ج ١ كتاب الجهاد المطلب الثالث سياقة ص ٣٤٨.
(٢) قواعد الأحكام ج ١ كتاب إحياء الموات ص ٢٢٠ السبب الأول في الاختصاص الطبعة الحجرية.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 292 كتاب إحياء الموات الطبعة الحجرية وفيه اختلاف يسير.
(4) راجع خراجيته (ره)، ص 61.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124