وقال في الإرشاد: ويجوز إحياء الموات بإذن الإمام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر (1).
وقال في القواعد: وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته، فإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق، وللإمام بعد ظهوره رفع يده (2).
وقال الشهيد رحمه الله في دروسه: ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوه من الاختصاص، ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة: (أحدها) إذن الإمام على الأظهر سواء كان قريبا من العمران أم لا، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها زالت يده.. (وثانيها) أن يكون المحيي مسلما .. (3) إلخ. وعبارات الأصحاب في هذا كثيرة لا يخلو منها سطور، واشتركت معنى في أن إحياء الموات في حال الغيبة لسائر المسلمين جائز ويقتضي ثبوت اليد وكون المحيي أحق بالأرض، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة لديه ولا غبار عليه. وفي هذا القدر كفاية وتقنع والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
قوله: المقدمة الرابعة: في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين.. الخ (4).
أقول: لا بحث لنا منوطا بهذه المقدمة إلا في العراق.