والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك (1). قلت: وهذا صريح في أن ما تقدم ليس إلا في إباحة نفس التصرف ولهذا أتى بقوله " إنما " الدالة على الحصر، ثم لم يجب بأن البيع ونحوه يجوز في زمن الغيبة بل أجاب بما نقله عن المؤلف، وحاصله جواز البيع والشراء في الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، وجواز بيع أرض العنوة والصلح لأن المبايع (2) فيها سهما لأنها أراضي المسلمين فيجوز بيعه وشراؤه على هذا الوجه وعدم جواز بيع أراضي الأنفال بل يجوز التصرف فيها حسب، ولا يخفى على من له تأمل ومسكة من عقل النظر أن ما ذكره الشيخ لا يدل على مدعى هذا المؤلف بأحد الدلالات ولا ينطبق عليه لأن الشيخ علل أولا إباحة التصرف بالجواز حال الغيبة وليس من المدعى المراد في شئ، وعلل جواز البيع والشراء بقرار الملك فيما أسلم أهله عليه وبالشركة في أرض المفتوحة عنوة، فلا مدخل لظهور الإمام ولا غيبته بوجه من الوجوه، ولا أعرف من أين تخيل لهذا المؤلف كون كلام الشيخ يرشد إلى ما ذكره! وقول المؤلف " ثم استدل على حكم الخراج برواية أبي بردة " كلام لا يرتبط بالمقصود أصلا لأن رواية أبي بردة عامة بالنسبة إلى الظهور والغياب وإلى كون التصرف فيها جائزا وغير جائز، وكون المتصرف شيعيا وغير شيعي، فانظر أيها المتأمل بعين البصيرة إلى كلام هذا الرجل تجد العجب العجاب.
وقد أحببت أن أورد كلام الشيخ في التهذيب من أوله إلى آخره تبركا وتيمنا وتعريفا يخرج من الإجمال إلى التفصيل وينتبه الناظر على سواء السبيل. قال رحمه الله (3) " فإن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكان أحكام الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام إما لأنها مما يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأراضي التي ينجلي