من طرفهم بالنسبة إلينا " ممنوع في صورة النزاع وسنكشف عليك تحقيق هذه المسألة عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: في التذكرة في كتاب البيع. (1) أقول: كلام التذكرة بمجرده لا يكون حجة إنما الحجة في الدليل المذكور فيها من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل عقل، نعم يحسن إيراد ما فيها إذا لم يكن عن دليل لمعرفة مذهبه وقوله فيها، وحسن هنا أن يتمثل بقول بعض الفضلاء. وأنت خبير بما رواه، ولسنا بمن نقلد ما بين دفتي الشفاه.
أقول: وتعليل العلامة في تذكرة بقوله " لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض فإن حق الله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه " (2) ضعيف لا يعرج عليه لأنه لا يلزم من استحقاق الله تعالى في مال شيئا، إن من أخذ من المشاع بذلك الاسم يكون ما أخذه هو الحق الذي لله تعالى.
وبهذا لو أخذ المال من المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر حصة ما أخذه قهرا مع عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي.
ولو قيل هذا مخصوص بالجائر منعناه على أن دليله عام لا إشعار فيه بكون الأخذ مخصوصا على ما لا يخفى، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر لا يفهم مما ذكر والله الموفق.
قوله: والحاصل إن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون.. والمنازع فيه مدافع للنص ومنازع للإجماع، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قولي سلام. (3)