أحببت أن أزيد هذا البحث إيضاحا بالاستشهاد بكلام بعض الأصحاب.
قال العلامة في المنتهى: ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها إلى أن قال: وإنما قلنا إنه مكروه لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما فكان الأولى التحري عنه دفعا للشبهة المحتملة. (مسألة) متى تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه. (1) وقال فيه أيضا: ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وإن كان المجيز لها ظالما.
وينبغي أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ليظهر بذلك ماله، لأن الخمس يطهر المختلط بالحرام، فتطهر ما لم يعلم فيه الحرام أولى. (2) وقال المقداد في تنقيحه: جوائز الظالم والفاعل من قبله يجوز قبولها والتصرف فيها إلا أن يعلم الظلم بعينه ولا يجوز أخذه (3).
وقال ابن إدريس وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها، (4) والظاهر أن مراده بالاستحباب في الصدقة وترك الجائزة من الظالم أفضل، وكذا ترك معاملته أيضا، ولا يكون ما بيده من الأمور محرما بمجرد ظلمه لجواز أن يتملك شيئا على جهة الظلم فلا يحرم حينئذ معاملته لقول الصادق عليه السلام " كل شئ فيه حلال وحرام فهو حلال حتى يعرف تحريمه بعينه ". (5) نعم يكره ذلك مع الاختيار، وأما حال الضرورة فجائز، ولا يعارض الأول أخذ الحسنين عليهما السلام جوائز معاوية لأن ذلك حقهم بالأصالة، ولولا كراهة